فصل: شاب يحمل اسم خاله بموافقة والديه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نسب ابن أخته إلى نفسه بعد مقتل والده:

الفتوى رقم (13324)
س: أفيدكم بأنني من أفغانستان وقد قتل فيها زوج أختي تاركا أبناءه من بعده أيتاما، وهذا ما جعلني أنسب أحدهم إلى نفسي كابن لي؛ للتمكن من إحضاره للمملكة مما جعل عمه يطالب إرسال هذا الولد إليه في أمريكا وليس ثمة سبيل للحفاظ على هذا النشء الصغير إلا بإحضاره إلى هنا؛ ليقيم معي. فهل لي الحق فيما فعلت من نسبته إلي كولد لإحضاره هنا أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا يجوز لك نسبة ابن زوج أختك إليك؛ لأنه كذب، وفيه اختلاط الأنساب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.شاب يحمل اسم خاله بموافقة والديه:

الفتوى رقم (14360)
س: شاب يحمل اسم خاله، أي: خاله تبناه- وطبعا بموافقة والديه منذ أن ولد هذا الشاب، وهو يحمل اسم خاله، فهل يجوز له أن يحمل اسم خاله؟ وهل يجوز له الزواج وهو حامل اسم خاله؟ وهل يعتبر هذا الإنسان كاذبا عندما يسأل: ما اسمك فيجيب باسم خاله؟
ج: لا يجوز له الانتساب إلى غير أبيه؛ لقوله تعالى سورة الأحزاب الآية 4 {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [سورة الأحزاب الآية 5-6] وقوله صلى الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (*) رواه مسلم وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.تسمي المرأة باسم زوجها:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18147)
س3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد)، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟
ج3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [سورة الأحزاب الآية 5] وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تغيير النسب للتمكن من دخول دولة أجنبية:

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (2292)
س 11: منعت الحكومة البريطانية منعا باتا دخول الأجانب في بريطانيا إلا الذي له ابن صغير أو بنت صغيرة فمسموح لهم الدخول، وقد فعل بعض المسلمين من الأجانب أن نسبوا أولاد غيرهم إلى أنفسهم، أو يدعي الأخ لأخيه أنه أبوه، أو العم لابن أخيه أنه أبوه، وهكذا يغيرون الأنساب، ليسهل عليهم الدخول في بريطانيا ما حكم هذه الحيلة؟
ج 11: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز أن يدعي مسلم أن فلانا ابنه أو ابنته والواقع ليس كذلك، ولا يكون بذلك ولدا له، بل ذلك كذب وزور، وقد أمرنا الله أن ندعو الأولاد وننسبهم لآبائهم، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [سورة الأحزاب الآية 5].
وليس له أن يقول ذلك تأولا؛ ليكون له مندوحة عن الكذب؛ لأنه لا حاجة تدعوه إلى استعمال المعاريض، فإن أرض الله واسعة، وعلى من كان في بلاد الكفار أن يخرج منها، وعلى من كان خارجها ألا يدخلها إلا لضرورة أو مصلحة إسلامية كالدعوة إلى الله؛ محافظة على دينه، وبعدا عن الفتن. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.غير اسمه ليحصل على ميزات الدولة وإذا عاد لاسمه الحقيقي فقد هذه الميزات:

الفتوى رقم (3215)
س1: منذ 30 سنة تقريبا حضر إلى الكويت ابن عم والدي بحثا عن العمل وكسب الرزق، وبعد فترة من الزمن ترك العمل وعاد إلى وطنه السعودية ولا يزال حيا يرزق، ويبلغ من العمر حوالي خمسة وثمانين عاما.
س2: حضر بعد ذلك ابن أخيه وسجل بوظيفة لكسب العيش، ولكنه سجل اسمه على اسم عمه بدلا من والده، وبقي مستمرا في عمله إلى يومنا هذا.
س3: حضرت أنا (ص. ف. ع) للبحث عن عمل كذلك، وسجلت بوظيفة لكسب الرزق، وسجلت اسمي على اسم ابن عم والدي بدلا من اسم والدي، وذلك لظروف معيشية بحتة، ولكن الذي أصبح واقعا الآن هو: أنني متزوج ولى أولاد وبنات، وجميعهم في المدارس، وكل شيء يخصني ويخصهم من معاملات وأوراق في دوائر الحكومة كلها حسب الاسم الجديد، وليس بالاسم الحقيقي، علما بأنني لا زلت معروفا عند أسرتي وعشيرتي بالاسم الصحيح، يصفونني به بينهم إذا أتى ذكر شيء يخصني.
أما في الدوائر والمؤسسات الأخرى فإنني معروف بالاسم الذي تسميت به مؤخرا، فإنني في قرارة نفسي لا أقر بالاسم الجديد، ولكن كما قلت لأسباب معيشية ومستقبلي أنا وأفراد أسرتي وأمور أخرى ألزمتني بهذا الاسم.
فما هو رأي فضيلتكم أدامكم الله؟ فلو أنني حاولت العودة إلى اسمي الحقيقي وإظهاره بالشكل الصحيح أمام المسئولين في بعض الدوائر الحكومية لحصل الآتي:
1- فقد وظيفتي التي هي المصدر الوحيد لرزقي أنا وأفراد أسرتي المكونة من عشرة أفراد.
2- حرمان أولادي من مواصلة تعليمهم، حيث إنهم يدرسون في مختلف المراحل.
3- أفقد السكن الذي حصلت عليه وهو لي ولأسرتي وليس لنا ملك غيره.
4- سوف يحصل لبعض أقاربي ما يحصل لي، وربما أناس آخرين يتضررون.
ما هو موقفي من هذا الحديث الشريف: «من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام»؟ (*) فهل من كفارة أو وسيلة أصحح بها عملي هذا إن كنت قد ارتكبت خطأ، فأنا بانتظار رد فضيلتكم على حل مشكلتي هذه، وسوف يتقرر مصيري أنا وأسرتي بعد مشيئة الله على ما تقررونه بهذا الصدد.
ج: تلزمك التوبة والاستغفار وتصحيح وضع الأسماء طبقا للواقع، ولا شيء عليك غير هذا فيما بينك وبين الله إذا صدقت توبتك وأصلحت وضعك مع الله الذي يقول: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [سورة طه الآية 82] أما الأمور التي تخشاها إذا رجعت إلى الاسم الصحيح فإنها لا يجوز أن تمنعك من الرجوع إلى الحق، وسوف يسهل الله أمرك ويعوضك خيرا مما يفوتك بسبب الرجوع إلى الاسم الصحيح، والتوبة إلى الله سبحانه عما وقع من التزوير؛ لقول الله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] وقوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4] ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق للتوبة النصوح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود